اختصاص لهذا الكلام بالعناوين المذكورة في كلامه من الوفاء بالنذر والعهد وأمثال ذلك بل الأحكام المتعلقة بكل عنوان تسرى إلى مصاديقه وان كان من العناوين التي يضاف الوجود إليها في الخارج كالإنسان مثلا (والأولى) في الجواب ان يقال ان الوفاء بالنذر كسائر العناوين إذا تعلق به الحكم يسرى إلى مصاديقه في الخارج ومن مصاديقه إعطاء الدرهم على تقدير حياة الولد بعد الالتزام بذلك فإعطاء الفقير الدرهم على تقدير حياة الولد متعلق للتكليف الشرعي من حيث كونه مصداقا للنذر فإذا شك في حياة الولد تستصحب ويترتب عليها الحكم من دون التوسط ومنها استصحاب وجود شرط شيء أو عدم مانعه أو بالعكس إذ يتخيل انه لا أثر شرعا يترتب على وجود أحدهما والشرطية والمانعية من الأحكام الوضعية وهي على التحقيق غير مجعولة وجواز الدخول في المشروط والممنوع وعدم جوازه ليسا بشرعيين بل عقليان لاستقلال العقل بهما والجواب انه ان أراد استصحاب مصداق الشرط والمانع أعني ما جعله الشارع شرطا أو مانعا سواء اعتبر في المكلف به مثل الطهارة والحدث أم في التكليف كالزوال ومثله فلا إشكال في صحة الاستصحاب بل مورد بعض اخبار الباب هو استصحاب الطهارة إذ كما ان تقييد موضوع الحكم بالطهارة وظيفة للشارع كذلك الاكتفاء بالطهارة المشكوك أو عدم الاكتفاء بها وكذلك جعل الحكم المشروط بشرط لم يعلم تحققه عند اقتضاء الاستصحاب تحققه أو عدم جعله عند اقتضاء الاستصحاب عدم تحققه والحاصل انه كما ان إيجاب الصلاة المقيدة بالطهارة وظيفة للشارع كذلك الاكتفاء بالصلاة مع الطهارة المشكوكة التي علم بتحققها سابقا أيضا وظيفة له وكما ان إيجاب إكرام العالم بشرط العدالة وظيفة للشارع كذلك إيجاب إكرام العالم المشكوك
(٥٦٠)