درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٢
يجري فيه الاستصحاب بخلاف الوجوب فإنه كان ثابتا قبل الزوال فيشك في بقاء بعده انتهى ملخصا أقول يمكن ان يوجه كلام المعاصر المذكور على نحو يسلم عما أورد عليه بان نختار الشق الأول ونقول بان الزمان وان أخذ قيدا في الموضوع الذي تعلق به الوجوب الا ان نسبة الوجوب إلى المهملة عن اعتبار الزمان صحيحة لاتحاد المهملة مع الأقسام كما بينا ذلك في محله وبنينا على ذلك صحة إجراء أصالة البراءة في القيد المشكوك فراجع مسألة الأقل والأكثر وعلى هذا نقول لو وجب الجلوس المقيد بما قبل الزوال فبعد انقضاء الزوال يمكن ان يقال ذات الجلوس كان واجبا قبل الزوال ونشك في بقائه فيحكم ببركة الاستصحاب ببقاء الوجوب لأصل الجلوس فيما بعد الزوال ويعارض باستصحاب وجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال لأنه بهذا القيد مشكوك الوجوب أو نختار الشق الثاني ونقول ان الزمان وان اعتبر ظرفا في الدليل الذي دل على ثبوت الحكم على الموضوع لكن بعد انقضاء ذلك الزمان كما انه يصح ان يلاحظ ذلك الفعل ويقال انه كان واجبا في السابق ونشك في بقاء وجوبه كذلك يصح ان يلاحظ مقيد أو يقال ان هذا الموضوع المقيد لم يكن واجبا في السابق والآن كما كان فيتعارض الأصلان في طرف الوجود والعدم وفيه ان الشق الأول وان أمكن تصوره لليقين السابق بوجوب حقيقة الجلوس على سبيل الإهمال والشك اللاحق كذلك لكنه راجع إلى استصحاب القسم الثالث من الكلي وقد سبق من شيخنا المرتضى قدس سره اختيار عدم جريانه ونحن وان قلنا بصحته لكنه في المقام محكوم لأن الشك فيه مسبب عن الشك في وجوب فرد اخر من الجلوس والأصل عدمه وعلى كل
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»