درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٢١
الحالة الجزئية وتحقق الترديد في النفس فعلى هذا نسبة مادة النقض إلى اليقين لها مناسبة تامة لا تحتاج إلى صرف النسبة إلى المتيقن ثم تخصيصه بما إذا كان له مقتضى للبقاء بل ليس مجرد وجود المقتضى للبقاء في شيء مصححا لنسبة النقض إليه لما عرفت من اعتبار كون متعلقة من ماله اجزاء مبرمة فان قلت نعم لكن النهي في القضية لا يصح تعلقه بنقض اليقين حيث ان انتقاض اليقين بالشك قهري قلت كما انه لا يجوز تعلق النهي بنقض اليقين كذلك لا يجوز تعلقه بنقض المتيقن أيضا لأنه أيضا في حال الشك اما باق واقعا واما مرتفع وعلى أي حال ليس اختياره بيد المكلف كما هو واضح فالنهي في القضية يجب ان يكون متعلقا بالنقض من حيث العمل وعلى هذا كما انه يصح ان يقال يجب عليك معاملة بقاء المتيقن من حيث الآثار كذلك يصح ان يقال يجب عليك معاملة بقاء اليقين كذلك فان قلت نعم لكن على الثاني تفيد القضية وجوب ترتيب أثر نفس اليقين وهو غير مقصود قلت اليقين في القضية ملحوظ طريقا إلى متعلقه فيرجع محصل مفاد
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»