درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٢٧
اختصاص موردها بشكوك الصلاة أضعف دلالة من الروايات الآتية حيث انه لم يبين فيها ان المراد اليقين السابق على الشك ولا انه المتيقن السابق على المشكوك بخلاف الروايات الآتية حيث انها ليست خارجة عن هذين الاحتمالين مبنى على عدم كون ظهور الموثقة في الاستصحاب أقوى من بين الاحتمالات وقد عرفت خلافه ومنها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وفي رواية أخرى عنه عليه السلام من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك أقول ظهور الروايتين في اتحاد متعلق اليقين والشك مما لا يقبل الإنكار و ح اما ان يلاحظ المتيقن مقيدا بالزمان فالشك فيه معناه الشك الساري واما ان يجرد عنه وعلى الثاني اما ان يكون القضية مهملة من حيث الزمان واما ان يكون ملحوظا فيها على نحو الظرفية والأخير منطبق على المدعى وسيجئ ان الجمع بين القاعدة والاستصحاب غير ممكن في هذه القضية إذا عرفت هذا فنقول ان القضية وان كانت في حد نفسها غير ظاهرة في المدعى
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»