درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٢٠
المورد لا لمدخلية في الحكم لأن المناسبات المقترنة بالكلام كما قد توجب التقييد وان لم تكن القيد مذكورا كما في قوله إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء الظاهر من جهة فهم العرف المستند إلى المناسبة المقامية انه لم ينجسه شيء بالملاقاة كذلك قد توجب إلغاء القيد المذكور في الكلام كما فيما نحن فيه فان المناسب لعدم النقض هو جنس اليقين في قبال الشك فاندفع ما يقال في المقام ان استظهار العموم من الخبر مبنى على كون اللام للجنس وظهوره فيه ممنوع بعد سبق الخصوصية لما عرفت من ان المناسبة في المقام توجب إلغاء الخصوصية بنظر العرف ثم اعلم ان هذه الصحيحة أنفع للمقام من الاخبار العامة الآتية لكونها نصا في وجوب الجري على الحالة السابقة المتيقنة في حال الشك بخلاف الاخبار العامة فإنها تحتمل إفادتها القاعدة الشك الساري كما يأتي نعم ليست الصحيحة نصا في العموم لكنها ظاهرة فيه كما أشرنا إليه بقي الكلام في ان الصحيحة وأمثالها مما يدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك هل تعم الشك في المقتضى أو تختص بالشك في الرافع بعد إحراز المقتضى والأقوى الأول توضيح ذلك ان النقض بحسب اللغة ضد الإبرام فلا بد ان يتعلق بما له اجزاء مبرمة كما في قوله تعالى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا كما ان متعلق الإبرام لا بد ان يكون ذا اجزاء متفاسخة وقد يستعار لمثل العهود والإيمان مما شأنه الاستحكام والإتقان لكونها شبيهة بما له اجزاء ذات إبرام واليقين حاله حال العهد واليمين وانتقاضه عبارة عن انفساخ تلك
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»