درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٢٦
كما فعله شيخنا المرتضى قده لظهور اتحاد مفاد هذه القضية في جميع الموارد وقد عرفت كونهما ناصة في الاستصحاب في الصحيحة الأولى وما قد يتوهم من إمكان الجمع بين الاستصحاب وإيجاب تحصيل اليقين فلا ينافي تطبيق القضية تارة على الاستصحاب كما في الصحيحة الأولى وأخرى على إيجاب الاحتياط كما في الصحيحة الثالثة (مدفوع) بأنه على تقدير إرادة الاستصحاب يجب ان يراد من اليقين المفروض في القضية الموجود الثابت وعلى تقدير إرادة إيجاب الاحتياط يجب ان يفرض عدمه حتى يصح الأمر بتحصيله وهما ملاحظتان غير قابلتين للجمع كما هو واضح (ومنها) موثقة عمار (عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شككت فابن علي اليقين قلت هذا أصل قال عليه السلام نعم) أقول ان جعلنا مورد الرواية خصوص ركعات الصلاة كما ان الأصحاب يذكرونها في طي أدلة تلك المسألة فالمراد من قوله عليه السلام فابن علي اليقين اما تحصيل اليقين بالبناء على الأكثر وإتيان ما يحتمل نقصه منفصلا ولا دخل لها بما نحن بصدده واما محمول على التقية واما على الاستصحاب بالتوجيه الذي ذكرناه في الصحيحة السابقة وان لم نقل باختصاصها بشكوك الصلاة فلا يبعد دعوى ظهورها في الاستصحاب حيث ان الظاهر من لفظ اليقين الموجود حين البناء عليه لا الماضي حتى ينطبق على قاعدة الشك الساري ولا المستقبل حتى يكون المراد وجوب تحصيله وينطبق على الاحتياط فما ذكره شيخنا المرتضى قده من ان الموثقة على تقدير عدم
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»