درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥١٨
الأول لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام كما في قول القائل لا تضرب أحدا فان الضرب قرينة على اختصاص العام بالأحياء ويكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات انتهى ما أردنا نقله من كلامه رفع مقامه أقول اما الاتفاق فلا يتحقق المحصل منه الكاشف عن رأي المعصوم قطعا والمنقول منه ليس بحجة مع ما يرى من الاختلاف وذهاب جمع إلى عدم حجية الاستصحاب مطلقا واما التتبع الذي ذكره قده فان كان الدليل في كل مورد غير أدلة الاستصحاب فالإنصاف انه يفيد الاطمئنان التام بوجوب الجري على طبق المقتضى للبقاء اما ان هذا الحكم هل هو من جهة ملاحظة الحالة السابقة مع وجود المقتضى للبقاء أو من جهتها من دون اعتبار المقتضى أو من جهة من دون اعتبار الحالة السابقة فلا يعلم وان كان الدليل على ذلك أدلة الاستصحاب فليس بدليل مستقل ليتكلم فيها واما الاخبار فالإنصاف ان ظهورها في حجية الاستصحاب غير قابل للإنكار واما اختصاص مواردها فيما اختاره قده محل منع بل الحقيق شمولها للشك في المقتضى أيضا وتحقيق الحال فيها يتوقف على ذكر كل واحد منها فنقول ان الاخبار الواردة في المقام بين عامة وخاصة فمن الأولى صحيحة ولا يضرها الإضمار لأن زرارة أجل شأنا من ان يسأل غير الإمام فالمسئول اما أبو جعفر واما أبو عبد الله عليهما الصلاة والسلام لأنه يروى عن كليهما قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»