درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
يمكن ان يقال ان زيادتها داخلة في المستثنى منه فان مدلول الخبر على هذا عدم الإعادة من النقص الحاصل في الصلاة سواء كان بترك شيء معتبر وجوده أم بإيجاد شيء معتبر عدمه الا من نقص الركوع والسجود مثلا فيكون زيادتهما داخلة في المستثنى منه ويمكن ان تكون الزيادة صفة مضافة إلى الجزء كما ان النقيصة أيضا كذلك فهما اعتباران متواردان عليه وان كانت الزيادة عدمها معتبرا في الصلاة فهي من جهة الاعتبار الأول تدخل في المستثنى ويصير حاصل مدلول الخبر على هذا لا تعاد الصلاة بفوت شيء من الأمور المعتبرة فيها سواء كانت وجودية أم عدميته الا إذا نشأ الخلل الواقع فيها من جهة الركوع والسجود مثلا والخلل الواقع فيها من جهتيهما على قسمين أحدهما تركهما في الصلاة والثاني زيادتهما فيها هذا ولكن الإنصاف ان ظهور الرواية فيما قلنا مشكل والأظهر ما قلنا أولا من عدم شمولها للعدميات المعتبرة في الصلاة الرابع لو شك في ان سبب النقص عمد أو سهو فالتمسك بالعموم مبنى على الأخذ بالعمومات في الشبهة المصداقية الا ان يقال ان التخصيص هنا عقلي والمتيقن منه هو المعلوم كونه عن عمد وهو غير بعيد هذا بعض الكلام في الحديث الشريف وقد عرفت عدم تعرضه للزيادة فلو فرض ما يدل على إبطال الزيادة مط لم يكن منافيا له ثم لو فرض شموله للزيادة كالنقيصة فالنسبة بينه وبين الاخبار الدالة على إبطال الزيادة مط وان كان عموما من وجه الا ان الظاهر حكومة هذه القاعدة عليها كما لا يخفى وكذا الحال فيما إذا دل دليل على بطلان الصلاة بالزيادة في خصوص
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»