هذا حال نقص الجزء الذي ثبت جزئيته في الجملة سهوا ولو زاد فمقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن أدلة إبطال الزيادة عدم بطلان العمل بها ولو كانت عن عمد لأن الزيادة في العمل المأمور به لا يمكن ان تكون مبطلة الا ان يشترط عدمها فيرجع إلى النقيصة فالشك في بطلان العمل بالزيادة يرجع إلى الشك في اعتبار عدمها أو عدمه والمرجع البراءة لأنه من مصاديق الشك في التقييد نعم لو دل دليل على بطلان العمل بها في الجملة فعلى ما أفاده شيخنا المرتضى قده لا بد من القول بالبطلان بها بحسب الأصل العقلي في حال العمد والسهو لعدم إمكان اختصاص الساهي بخطاب خاص على ما نقلناه منه قده واما على ما ذكرنا فلو لم يكن للأدلة الدالة على إبطال الزيادة إطلاق يشمل حال السهو لم تكن في تلك الحالة مضرة بالعمل لما ذكر من الوجه هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل العقلي فتلخص مما ذكرنا ان مقتضى الأصل العقلي عدم بطلان العمل بنقص الجزء سهوا فيما لم يدل دليل على جزئيته حتى في حال السهو كما ان مقتضى الأصل عدم البطلان إذا زاد على المركب المأمور به ما لم يدل دليل على إبطال الزيادة ولو دل دليل على ذلك ولم يكن له إطلاق يشمل حال السهو فالأصل عدم البطلان بالزيادة في حال السهو بقي الكلام في الأصل المستفاد من الشرع في خصوص باب الصلاة فنقول روى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود
(٤٩٣)