درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٨
الاستصحاب والميسور اللتان يتمسك بهما في المسألة الآتية لا تجريان في حقه ضرورة توقفهما على الثبوت في الزمان السابق اللهم الا ان يكتفي في تحقق قاعدة الميسور بتحقق مقتضى الثبوت ولو كان العجز طارئا عليه في واقعة واحدة فالحق وجوب الإتيان بالمقدور عقلا لأنه يعلم بتوجه التكليف إليه فان لم يأت بالمقدور لزم المخالفة القطعية فالمقصود بالبحث هنا صورة طرو العجز في واقعة أخرى ولم يكن للدليل الدال على المركب والمقيد إطلاق وكذلك لم يكن للدليل الدال على الجزئية أو القيدية إطلاق إذا عرفت هذا فنقول لا إشكال في ان مقتضى الأصل الأولى البراءة للشك في ثبوت أصل التكليف لكن هنا أمور تقدم على قاعدة البراءة منها استصحاب بقاء التكليف على المقدور اما من جهة المسامحة في المستصحب بمعنى ان التكليف المتعلق بالمقدور في الزمن السابق وان كان
(٤٩٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»