والتكلم فيه يقع في مواقع أحدها ان الظاهر بمقتضى العموم المستفاد من الخبر عدم التفاوت بين أسباب الخلل وان وقوعه في غير الخمسة المستثناة لا يوجب الإعادة سواء كان منشأه السهو عن أو عن موضوعه أو النسيان كذلك أو الجهل كذلك نعم ليس الخلل الواقع عن علم بالحكم أو الموضوع داخلا في نفي الإعادة لمنافاة ذلك للجزئية أو الشرطية الثابتين بحسب الفرض هذا وكلمات الأصحاب لا يلائم ما ذكرنا من العموم فلاحظ الثاني الظاهر من الإعادة هو الإتيان ثانيا بعد تمام العمل فلا يعم اللفظ بظاهره الاستئناف في الأثناء ولكن استعماله في الأعم شايع في الاخبار وفي لسان المتشرعة مضافا إلى شهادة تعليل عدم الإعادة في الخبر بان القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقص السنة الفريضة فإنه ظاهر في ان تركه سهوا لكونه سنة لا تنقص الفريضة حين حصوله لا انه مراعى بإتمام العمل الثالث هل يعم الخبر الزيادة الواقعة في الصلاة عن سهو أو يختص مدلوله بالنقيصة وجهان (من) ان الزيادة أيضا راجعة إلى النقيصة لكون عدمها معتبرا في الصلاة والا لم يعقل كونها موجبة للبطلان فعلى هذا مقتضى العموم عدم الإعادة بكل نقص حصل في الصلاة سواء كان بترك ما اعتبر وجوده أم بإيجاد ما اعتبر تركه (ومن) انه ظاهر من حيث الانصراف في الوجوديات واما العدميات المعتبرة في الصلاة فلا يشملها وهو الأقوى وعلى هذا ان ثبت عموم يدل على إبطال الزيادة مط لم تكن الرواية حاكمة عليه وعلى الأول هل يدل على بطلان العمل بزيادة الركوع والسجود أو لا؟
(٤٩٤)