وفي رواية الحلبي كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع والحاصل ان الحل والحرمة في لسان الأئمة عليهم السلام أعم من النفسي والغيري كما يشهد به ما ذكرنا من الاخبار و ح نقول مقتضى ظاهر الحديث جواز الصلاة في المشكوك فإنه شيء لا يعلم أيحل الصلاة فيه أم لا وقد قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال وللجلود والأصواف قسم تحل فيه الصلاة فيحكم في المشكوك بالحل بمقتضى ظاهر الحديث هذا محصل الكلام في المقام وفقنا الله وإخواننا المؤمنين لمراضيه بحق محمد صلى الله عليه وآله خير الأنام الثالث إذا ثبت جزئية شيء في الجملة وشك في ان نقصه سهوا يوجب بطلان الصلاة أم لا فهل الأصل العقلي يوجب الإعادة أو الاكتفاء بالناقص وجهان (أولهما) اختيار شيخنا المرتضى قده واحتج على ذلك بما حاصله
(٤٩٠)