درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
حال السهو مثل قوله عليه السلام إذا استيقن انه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة لأن الدليل المذكور وان كان مختصا بحال السهو لكنه من حيث الزيادة يعم الركوع والسجود وغيرهما والقاعدة تدل على عدم لزوم الإعادة في غير الركوع والسجود فمورد التعارض غيرهما ومقتضى حكومة القاعدة إخراج مورد التعارض عن ذلك الدليل ويتعين مورده في الركوع والسجود فما أفاده شيخنا المرتضى قده من كون الدليل المذكور أخص من القاعدة لا وجه له فتدبر جيدا الأمر الرابع إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة فهل يقتضى الأصل جزئيته أو شرطيته مط بحيث لو تعذر أسقط التكليف أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن فلو تعذرا لم يسقط التكليف بالمقدور (وجهان) وينبغي تعيين محل الكلام ثم التكلم بما يقتضيه القاعدة فيه فنقول محل الكلام ما إذا لم يكن للدليل الدال على الجزئية أو الشرطية إطلاق إذ لو كان كذلك لا إشكال في سقوط التكليف حال تعذرهما وكذا لم يكن للدليل الدال على وجوب المركب والمقيد إطلاق يشمل حال العجز عنهما إذ لو كان كذلك يتمسك بالإطلاق في بقاء التكليف ثم انه قد يفرض طرو العجز مع كونه قادرا قبل ذلك وقد يفرض كونه عاجزا من أول الأمر كما إذا كان في أول زمن التكليف عاجزا عن إتيان تمام المأمور به ثم ان القدرة والعجزة تارة يفرضان في واقعة واحدة كما إذا كان في أول الظهر قادرا على إتيان الصلاة مع تمام ما له دخل فيها فصار عاجزا عن إتيان شيء منه في الوقت وأخرى في واقعتين كما إذا كان قادرا في الأيام السابقة
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»