درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٤
فان كان المانع من إجراء البراءة فيها الجهة الأولى فقد فرغنا عنها وان الحق فيها من هذه الجهة البراءة وكل ما أقمناه حجة هناك جار هنا فلا نطيل الكلام بإعادته وان كان المانع الجهة الثانية فقد مر أيضا الكلام فيه وان ما يشك كونه محرما من جهة الشك في انطباق العنوان عليه حكمه حكم ما يشك كونه محرما من جهة الشبهة الحكمية والحاصل انه بعد ما فرضنا قبح المؤاخذة على ارتكاب المحرم المجهول فلا فرق في ذلك بين ان يكون المرتكب جاهلا بالصغرى وان هذا خمر مثلا وبين ان يكون جاهلا بالكبرى بان لا يعلم حرمته فالقائل بوجوب الاحتياط ان كان نظره إلى ان هذا المورد مما دار الأمر فيه بين الأقل والأكثر فقد أجبنا عن اشكاله في الشبهة الحكمية وان كان نظره إلى كون المقام من الشبهات الموضوعية فقد أجبنا عن اشكاله في الشبهة الموضوعية ولا يعقل ان يحدث اجتماع الجهتين ليست واحدة منهما موجبة للاحتياط إيجاب الاحتياط هذا ان حملنا دليل المانع على الوجود الساري كما هو ظاهر النواهي الشرعية عرفا سواء كانت نفسية أو غيرية وان حملنا على صرف الوجود فقد يتوهم ان مقتضى القاعدة الاحتياط حيث ان تقييد الصلاة بعدم تلك الحقيقة معلوم وهو تقييد واحد سواء كثرت افرادها أم قلت ولا يتحقق ذلك العدم الا بعدم جميع الافراد كما إذا قيدت الصلاة بالطهارة عن الحدث ولم يعلم بأنه هل يتحقق بالمركب من الغسلتين والمسحتين أو به وبشيء آخر والحاصل انه لو كان التكليف بشيء واحد معلوما ودار الأمر في محصل ذلك الشيء بين الأقل والأكثر فلا شك في لزوم الاحتياط والسر في ذلك ان محط التكليف ليس هذا المركب حتى يؤخذ فيه بالقدر المتيقن ويكون الشك في الباقي شكا في أصل التكليف بل التكليف متعلق بذلك المعنى الواحد فالذمة مشغولة به يجب الفراغ عنه
(٤٨٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»