درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٠
الا إذا كان المقدور بمقدار يصح إطلاق اسم التام عليه بالمسامحة العرفية وأيضا الاستصحاب على الوجه الأول يختص بصورة فقدان الجزء ولا يجري في صورة فقدان القيد لأن المطلق لا يكون مكلفا به بالتكليف الغيري في ضمن المقيد لعدم كونه مقدمة له بخلاف الاجزاء بالنسبة إلى الكل فالاستصحاب في صورة فقدان القيد مختص بالوجه الثاني ولكن لا يخفى انه ليس كل قيد بحيث يكون فقدانه غير قادح في جريان الاستصحاب بل القيود مختلفة في ذلك فرب قيد لا يكون عدمه مغيرا للموضوع في نظر العرف كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فإنها مع الطهارة ليست امرا مباينا لها مع عدمها بخلاف الإيمان بالنسبة إلى الرقبة فان المؤمنة والرقبة الغير المؤمنة متباينان بنظر العرف ومجرى الاستصحاب في صورة العجز عن القيد هو القسم الأول كما لا يخفى ومنها النبوي الذي في غوالي اللئالي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ومنها العلوي الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله وضعف اسناده مجبور باشتهار التمسك بها بين العلماء في الكتب الفقهية تقريب الدلالة في النبوي ان كلمة من ظاهرة في التبعيض لا التبيين لأن كونها بيانية فيما إذا كان لسابقها إجمال يرتفع بسبب متعلقها كما في قولك خاتم من فضة وكونها بمعنى الباء خلاف الظاهر مط و ح كلمة ما موصولة لا مصدرية زمانية فيصير المعنى إذا أمرتكم بمجموع مركب من اجزاء ولم تقدروا على إتيان الكل فأتوا بالبعض الذي استطعتم هذا ولكن هذا المعنى وان كان ظاهرا من الرواية الا انه مستلزم لتخصيص
(٥٠٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 508 ... » »»