درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٩١
ان ما كان جزء حال العمد كان جزء حال الغفلة فلو لم يأت به نسيانا لم يأت بالمركب المأمور به والدليل على ما قلنا انه لو كانت جزئية الجزء المغفول عنه مختصة بحال العمد لزم تخصيص الغافل بخطاب خاص وهو غير معقول لعدم إمكان انبعاث الغافل بالخطاب المتوجه إلى عنوانه لأن انبعاثه يتوقف على التفاته إلى انه داخل في العنوان الذي تعلق عليه الخطاب ولا يعقل التفاته إلى ذلك لأنه مناف للغفلة فمتى التفت يخرج عن كونه غافلا فينتفي الخطاب المتعلق بهذا العنوان لعدم موضوعه وما لم يلتفت لم يعقل انبعاثه بذلك الخطاب فالخطاب المتوجه إليه لغو مط نعم يمكن ان يسقط الشارع الإعادة عن المكلف الآتي بالناقص كما نقول به في بعض اجزاء الصلاة بواسطة القاعدة المستفادة من الشرع لكن الكلام في الأصل العقلي مع قطع النظر عما استفدنا من الشرع ولا شك في ان الأصل العقلي لزوم الاحتياط وعدم الاكتفاء بالمركب الناقص هذا محصل ما أفاده قده في المقام وأورد عليه سيدنا الأستاذ نقلا عن سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي قده بوجهين (أحدهما) انه على تقدير تسليم قبح اختصاص الغافل بخطاب خاص لا يلازم كونه مشاركا للعامد في الخطاب لجواز ان لا يكون له خطاب أصلا حين الغفلة لا بالتام المغفول عنه ولا بالناقص المأتي به بل هو كذلك لأنه غير قادر على المغفول عنه وغير قابل للخطاب الناقص فتوجه الخطاب إليه لغو وان أريد
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»