درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
من الخطاب مجرد الاقتضاء والمصلحة فنسبة الإمكان إلى الناقص والتام سواء فان قلت بعد الإجماع على ان لكل أحد خطابا كان خطاب الغافل كخطاب الذاكر لعدم إمكان اختصاصه بخطاب غاية الأمر ان الخطاب عام والمكلف ما دام غافلا لم يتنجز عليه كالشاك بعد الفحص قلت دعوى الإجماع بالنسبة إلى الغافل عن الموضوع كما هو محل الكلام ممنوعة نعم الغفلة عن الحكم لا توجب اختلاف الحكم والا لزم التصويب وملخص الكلام انا نشك بعد ارتفاع العذر ان الغافل صار مكلفا بغير المركب الناقص الذي أتى به والأصل عدمه وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلى الجزء الفائت لا دليل عليه فالأصل البراءة عنه كما هو الشأن في كل مورد دار الأمر فيه بين الأقل والأكثر لا يقال انا لسحب بقاء الإرادة الذاتية التي كانت ثابتة في حال الغفلة (لأنا نقول) المعلوم منها وهي المتعلق بالقدر المشترك بين الأقل والأكثر مقطوع الامتثال والزائد مشكوك الحدوث فالأصل البراءة منه الوجه الثاني انه يمكن تصور اختصاص الغافل وأمثاله بخطاب مثل ان يخاطب في ضمن مط الإنسان بالصلاة ويشرح له الاجزاء والشرائط على ما هو عليه من العموم والاختصاص بالذاكر و ح فان لم يلتفت من أول الأمر إلى جزء فلا محاله ينوي الاجزاء المطلقة المفصلة في ذهنه بعنوان انها عين الصلاة وان التفت إلى ان من تلك الاجزاء ما يختص بالذاكر ينوي الإتيان بالعبادة بحسب ما يجب عليه على حسب حالته الطارية عليه فيكون داعيه المرتكز في ذهنه الأمر الواقعي الذي تصوره بالعنوان الإجمالي واعتقاد انه لا يعرض عليه النسيان لا يضر بالنية كما لا يخفى هذا ما سمعنا منه طاب ثراه ونقلنا في هذه الرسالة عباراته في الرسالة التي صنفها في الخلل شكر الله سعيه وأجزل مثوبته
(٤٩٢)
مفاتيح البحث: الغفلة (2)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»