درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٧
أحل الله أكله لأن هذه الفقرة بعد القطع بعدم كون ظاهرها مرادا كما هو واضح يلزم ان يحمل على الشرطية التقديرية والمعنى على هذا لا يقبل الله تلك الصلاة على تقدير لبسك شيئا من الحيوان حتى تصلي فيما أحل الله أكله فحينئذ لا يجوز الاكتفاء بالصلاة في اللباس المشكوك قلت لا يخفى على العارف بأسلوب الكلام ان هذه الفقرة ليست مما تفيد مطلبا آخر سوى ما استفدنا من صدر الرواية لأن قول الإمام عليه السلام هذا تفريع على ما مر منه عليه السلام في صدر الرواية ومحصل المعنى انه لما كانت الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل فاسدة لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلى في غيره وانما ذكر ما أحله الله من جهة كون الصلاة فيه أحد مصاديق الصلاة المقرونة بعدم المانع ثم على تقدير تسليم كونه في مقام بيان الاشتراط نقول الظاهر منه توقف صحة الصلاة على كونها في مأكول اللحم وبعد القطع بعدم اشتراط ذلك بقول مط فاللازم حمله على الاشتراط المعلق يعنى ان المصلى على تقدير لبسه شيئا من اجزاء الحيوان فلا تصح صلاته الا ان يصلى فيما أحله الله و ح نقول يكفي في صدق هذا الشرط ان يكون معه لباس مما أحله الله يقينا وان كان معه أيضا ما يشك كونه كذلك فإنه بعد إحراز الشرط المستفاد من ذيل الرواية على الفرض ليس لنا شك الا من جهة مانعية اللباس الاخر للصلاة وقد قلنا انه من تلك الجهة مورد للأصل اللهم الا ان يدعى انه على تقدير القول بان ذيل الرواية تفيد الشرطية ليس معناه مجرد اشتراط الصلاة فيما أحله الله بل المراد ان المصلى على تقدير لبسه جزء من الحيوان يشترط كون ذلك الجزء الملبوس مما يؤكل ففي الجزء المشكوك أصل الاشتراط معلوم وانما الشك في وجود الشرط واللازم في مثله الاحتياط وكيف كان نحن في سعة مما ذكر لما قلنا من ان العمدة مفاد صدرا الرواية وان الذيل لا يفيد شيئا الا التفريع على ما ذكر هذا تمام الكلام في
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»