درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٩
الشبهات البدوية بعدم تنجز الغرض المترتب على الأمر على المكلف كذلك هنا على القول بالبراءة نعم لو كان التكليف متعلقا بالأقل يجب على المكلف امتثاله على نحو يسقط به الغرض إذ الحجة قد قامت عليه والمفروض انه يأتي بالأقل المعلوم بقصد الإطاعة لا بأغراض آخر فان قلت كيف يتمشى قصد القربة فيما دار امره بين ان يكون واجبا نفسيا أو مقدميا والمفروض عدم حصول القرب في امتثال التكليف المقدمي قلت المقدار المسلم اعتباره في العبادات ان توجد على نحو يعد فاعله من المنقادين للمولى ومن المعلوم حصوله هنا كيف ولو كان المعتبر أزيد من ذلك لا نسد باب الاحتياط في العبادات في موارد الشبهة في أصل التكليف إذ لا يعلم العبد ان ما يأتي به لغو أو مطلوب للمولى فكيف يقصد القربة ومن هنا ظهر الجواب عن هذا الإشكال على تقدير القول بكون قصد القربة داخلا في المأمور به فإنه يصير ح كالأجزاء المعلومة في لزوم المراعاة بإتيانها متقربا على نحو ما ذكرناه هذا تمام الكلام في الأصل العقلي واما الأصل الشرعي فنقول ان الدليل العمدة في المقام هو حديث الحجب وحديث الرفع ومفادهما بالنسبة إلى مورد الشك واحد وتقريب الاستدلال على مبنى القائل بالبراءة عقلا واضح فان مقتضاهما رفع الحكم المتعلق بالأكثر لأنه مما حجب الله علمه عن العباد ومما لا يعلمون ولا يعارضه كون تعلق الحكم بالنسبة إلى الأقل مشكوكا أيضا فان التكليف النفسي وان كان كذلك الا انه بعد العلم بأصل الوجوب وكون هذا الحكم المعلوم لازم الامتثال بحكم العقل كما هو مبنى القائل بالبراءة لا يكون موردا للرفع لأن ما هو ملاك للأثر عند العقل معلوم غير قابل للرفع والخصوصية المشكوكة ليس كلفة زائدة على العبد كما هو واضح ومن هنا يظهر وجه الاستدلال بهما على نفي القيد المشكوك
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»