لكن التحقيق يقتضى عدم الفرق بين الصورتين ومقايسة ذلك بالطهارة ومحصلها ليست في محلها وتوضيح ذلك انه قد يكون التكليف متعلقا بالعنوان المتولد من السبب الخارجي ويشك في ان سبب حصول ذلك العنوان المكلف به هل هو الأقل أو الأكثر فيجب ح الاحتياط بإتيان الأكثر حتى يعلم تحقق العنوان والأمر بالطهارة من هذا القبيل لأنها امر معنوي يتحصل من افعال خارجية وكذلك لو أمرنا بالتأديب ولم نعلم انه يحصل بضربة أو بضربتين مثلا وهكذا وقد يكون التكليف متعلقا بما هو عين الخارج لا انه يتحصل به كما فيما نحن فيه فان صرف الوجود الذي جعلناه متعلقا للنهي الغيري هو عين الوجودات الخارجية والنهي المتعلق به في الحقيقة راجع إلى النهي عن تلك التحصلات الخارجية فحينئذ يقال انا نعلم من جهة ذلك النهي تقييد الصلاة بعدم تلك التحصلات المعلومة ونشك في تقييدها بالزائد ومقتضى الأصل البراءة والفرق بين هذا الفرض وسابقه انه في السابق كانت الشبهة من مصاديق الشبهة في الأقل والأكثر من حيثية واحدة وفي هذا الفرض من حيثيتين (إحداهما) من جهة ارتباط القيد بالصلاة (والثانية) من جهة الارتباط الموجود في نفس القيد ولا ضير بعد ما لم تكن هذه الجهة منشأ للاحتياط هذا ما استفدنا من سيدنا الأستاذ طاب ثراه في بيان الأصل العقلي نقلا عن سيد
(٤٨٥)