درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٩
الحكمية بالتقريب الذي مر بيانه هناك فلا نطيل الكلام بإعادته مضافا إلى إمكان ان يقال ان مثل قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه أيضا يدل على المقصود تقريبه ان الحل والحرمة كما يطلقان على النفسيين كذلك يطلقان على الغيريين وقد شاع استعمالهما في هذا المعنى في الاخبار مثل قوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان كل ما كان عليك أو معك مما لا يجوز فيه الصلاة منفردا إلخ وكذا قوله عليه السلام لا يجوز الصلاة في شيء من الحديد وفي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني لا يجوز الصلاة فيه وفي صحيحة عبد الجبار لا تحل الصلاة في الحرير المحض وفي صحيحة أخرى له لا تحل الصلاة في حرير محض وفي صحيحة علي بن مهزيار وهل يجوز الصلاة في وبر الأرنب إلى ان قال فكتب عليه السلام لا يجوز الصلاة
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»