درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٠١
كثير بل الخارج منها أكثر من الباقي بمراتب فحملها على هذا المعنى المستلزم لهذا التخصيص المستبشع لا يجوز فيدور الأمر بين استكشاف تقييد متصل بالكلام مجهول عندنا فلا يجوز التمسك بها في الموارد الا بعد إحراز كونها من مصاديق العنوان المذكور في الدليل من الخارج وبين حملها على معنى آخر وان كان خلافا لظاهرها ابتداء وعلى أي حال لا يجوز التمسك بها لما نحن بصدده والإنصاف انه بعد ملاحظة خروج الأكثر لو حملناه على ظاهرها فالأقرب جعل كلمة من فيها زائدة أو بمعنى الباء وكلمة ما مصدرية زمانية فيكون مفادها تخصيص أوامر النبي صلى الله عليه وآله بزمان الاستطاعة ويصير موافقا لأدلة نفي الحرج في الدين هذا واما تقريب الدلالة في العلوي الأول فهو ان يقال ان قوله صلى الله عليه وآله لا يسقط انما هو في مقام توهم السقوط وهو وان كان فرع الثبوت الا انه يكفي في صدق الثبوت وعدم السقوط ثبوت التكليف الغيري المتعلق بالميسور سابقا لما ذكرنا في تصحيح الاستصحاب من اتحاد التكليف الغيري والنفسي عرفا أو يقال ان التكليف النفسي كان ثابتا في الموضوع الميسور لمسامحة العرف في الموضوع كما مضى في الاستصحاب أيضا والثمرة بينهما كالثمرة المذكورة في الاستصحاب بالطريقين هذا ولكن الإشكال الوارد في الرواية السابقة من لزوم خروج الأكثر جار هنا أيضا فلا بد من حمله على ما لا يستلزم ذلك والأولى حمله على الإرشاد والموعظة لمن أراد إتيان شيء بالوجه الأكمل أو الانتهاء إلى أقصى درجات الكمال فلم يتمكن فان النفس قد تنصرف عن الإقدام على الميسور أيضا وان كان حسنا كما هو المشاهد المعلوم
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 508 509 ... » »»