مشايخنا الميرزا الشيرازي قده فان قلت ان ما ذكرته صحيح على تقدير جعل لبس غير مأكول اللحم مانعا في الصلاة واما لو جعل اللباس على تقدير كونه من اجزاء الحيوان شرطا سواء كان ذلك الشرط كونه مأكول اللحم أم عدم كونه من غير مأكول اللحم فالقاعدة تقتضي الاحتياط فان بعد حصول التقدير وهو ما إذا لبس المصلى شيئا من اجزاء الحيوان اشتراط هذا اللباس الخاص بشيء معلوم وهو كونه مما يؤكل أو عدم كونه مما لا يؤكل والشك انما هو في وجود الشرط وليس هنا قدر متيقن حتى يؤخذ به ويصير الشك في الزائد شكا في أصل الاشتراط كما لا يخفى على المتأمل و ح نقول ان موثقة ابن بكير التي هي أصل في عدم جواز ليس غير مأكول اللحم في الصلاة وان كان صدرها ظاهرا في مانعية لبس غير مأكول اللحم في الصلاة ولكن بعض فقراتها تدل على خلاف ذلك وهو قوله عليه السلام لا يقبل الله تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما
(٤٨٦)