درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
ذمته لم تشتغل بأزيد من هذه الطبيعة الجامعة فان قلت فعلى هذا لزم عليك ان تقول في صورة العلم بوجوب أحد المتباينين بعدم وجوب الاحتياط لأنه لا يعلم الا بوجوب أحدهما فلا يجب عليه الا إتيان أحدهما لأنه المقدار المعلوم له قلت وجه الاحتياط في المتباينين انه يعلم بوجوب عنوان خاص في نفس الأمر وذلك العنوان خصوصية زائدة على عنوان أحدهما لأن هذا العنوان الإجمالي صادق على كل منهما وذلك لا ينطبق الا على واحد بعينه والمنجز عقلا هو ذلك العنوان الخاص لا العنوان الأعم الإجمالي واما في مقامنا مما يكون الأمر دائرا بين الزائد والناقص أو المطلق والمقيد فلا علم للمكلف بلزوم خصوصية زائدة على المقدار المعلوم فان مرجع كون الناقص أو المطلق مطلوبا إلى عدم مدخلية خصوصية زائدة على تلك الطبيعة لا إلى مدخلية خصوصية زائدة وهي النقص أو الإطلاق فتدبر في المقام ومما ذكرنا عرفت وجه أصالة البراءة في الشك في القيد فلا نطيل بذكره الكلام هذا حال الأصل العقلي في الاجزاء والقيود المشكوكة في الواجبات التوصلية (واما) الواجبات التعبدية فيستظهر القائل بالاحتياط بجهة أخرى سوى ما ذكره في وجه الاحتياط في التوصليات وهي ان الواجب فيها قصد التقرب ولا يحصل الا بقصد إتيان ما هو تكليف نفسي للمولى إذ في الواجبات الغيرية على ما حقق في محله لا يتأتى قصد القربة فيجب من جهة حصول هذا المعنى المبين إتيان الأكثر وقصد التقرب بإتيان ما هو واجب في الواقع وفيه ان قصد القربة ان جعلناه من الأغراض المترتبة على الأمر بان قلنا لا يمكن إدراجه في المأمور به فمعلوم ان تنجزه تابع لتنجز الأمر إذ لا يعقل عدم تنجز الأمر الذي هو سبب لتنجز الغرض وتنجزه فكما ان العقل يحكم في
(٤٧٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»