الغرض أصلا لاحتمال حصوله بإتيان الأكثر والعقل يحكم بوجوب إتيان المأمور به على نحو يسقط به الغرض بل ليس هذا الكلام مبنيا على قواعد العدلية القائلين بوجود المصلحة والمفسدة لوضوح ان لكل امر غرضا في إتيان المأمور به وان كان جزافا ويلزم على العبد إتيان المأمور به على نحو تحصل به غرض المولى قلت لزوم إتيان الفعل على نحو يسقط به الغرض عقلا تارة من جهة ان الثابت عليه بحكم العقل إسقاط الأمر وهو لا يسقط الا بإسقاط الغرض وأخرى من جهة ان اللازم بحكم العقل تحصيل غرض المولى مستقلا من دون ملاحظة كونه سببا لسقوط الأمر وعلى الثاني تارة يقال ان أصل الواجب في باب الإطاعة ينحصر في تحصيل الغرض والأمر انما يكون حجة على الغرض من دون ان يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال وأخرى يقال بان الواجب كل منهما بحكم العقل فلو انفرد الغرض عن الأمر يجب تحصيله وكذا لو انفرد الأمر عن الغرض كما لو كان المصلحة في نفس التكليف فان كان نظر القائل إلى الأول نقول لا يعقل بقاء الأمر مع إتيان متعلقة لأنه يرجع إلى طلب الحاصل وان كان نظره إلى أول الوجهين من الثاني فنقول هذا خلاف ما نجده من أنفسنا لوضوح انه لو فرضنا امر المولى جديا ولم يكن له غرض في الفعل بل انما امر جدا لغرض ومصلحة في الطلب الجدي يجب بحكم العقل إطاعته ويصح عند العقلاء ان يؤاخذ العبد على المخالفة ولا يسمع عذر العبد بان هذا
(٤٧٥)