درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٧
الملاحظة الأولية للحاكم على نحو الطبيعة المهملة فهو غير الكل إذ ليس للاجزاء بهذا الاعتبار وجود على حدة إذا عرفت هذا فنقول بعد العلم بتعلق الوجوب اما بالأقل أو بالأكثر نعلم بتعلقه بذات الأقل مع قطع النظر عن كونه محدودا بأحد الحدين ونشك في تعلقه بشيء آخر فمقتضى الأصل البراءة فان قلت ان الطبيعة المهملة من أحد الحدين لا تكون موضوعة لحكم الحاكم قطعا ضرورة انه اما تعلق غرضه بالمركب الأقل أو الأكثر فالقدر المشترك بينهما المجرد عن اعتبار الوضعين شيء انتزع عن تكليف الأمر بأحد العنوانين على جهة الخصوصية ولا أثر لهذا الأمر الانتزاعي وما هو واقع لا يعلم به الا إجمالا (قلت) ليس حكم العقل بوجوب الامتثال مخصوصا بما إذا علم عنوان المكلف به مفصلا بل متى علم بشيء ولو كان ذلك الشيء وجها من وجوه المكلف به لزم عليه الامتثال بحكم العقل ولذا قلنا في مبحث العلم الإجمالي انه بأقسامه موجب للاحتياط ولو لم يكن العنوان الواقعي للمكلف به معلوما كما إذا علم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو بحرمة شرب التتن (فان قلت) نعم لكن ليس العلم بوجوب المهملة مقتضيا لإتيانها في ضمن أي فرد كان الا ترى انه لو كان الواجب عتق الرقبة المؤمنة لا يصح امتثاله بعتق الرقبة الكافرة وان كانت نسبة الوجوب إلى عتق الرقبة بنحو الإهمال صحيحة من جهة وجود المهملة في المقيد أيضا فمقتضى العلم بتعلق الوجوب بالطبيعة المهملة امتثاله على نحو يقتضيه في الواقع ولا يقطع بالبراءة من مقتضى هذا المعلوم الا بإتيان بالأكثر قلت ان علم تعلق التكليف بالمقيد فلا يصح امتثاله في الفرد الفاقد للقيد لأن التكليف بالمقيد تكليف واحد وان صح نسبته إلى المهملة من جهة اتحادها مع المقيد فذمته مشغولة بإتيان ذلك المقيد بخلاف ما نحن فيه فان
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»