درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
الأمر لم يكن لتحصيل غرض في المأمور به وان كان نظره إلى الوجه الأخير فنقول لو علم بان غرض المولى لا يحصل بإتيان متعلق الأمر المعلوم يحكم العقل بإتيان ما هو موجب لحصول غرضه واما إذا لم يعلم ذلك واحتمل انطباق غرضه على ما علم وجوبه كما فيما نحن فيه فلا يحكم العقل بوجوب شيء زائد على ما علم وجوبه فان امتثال هذا الأمر المعلوم واجب ولا يعلم ببقاء غرض المولى بعد إتيان الفعل المفروض ويمكن ان يستدل على البراءة بوجه آخر وهو ان يقال ان الأقل معلوم الوجوب بالوجوب النفسي لأن المركب باللحاظ الأول الذي يجعله الحاكم موضوعا للحكم ملحوظ بلحاظ واحد وموجود في الذهن بوجود واحد ولا جزء له بهذه الملاحظة انما يعتبر الجزئية بملاحظة ثانوية وهي ملاحظة كل جزء منه مستقلا فالجزء ان لوحظ مستقلا فهي مقدمة للكل وان لوحظ طريقا إلى
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»