واما على مبنى القائل بالاحتياط فيشكل التمسك بهما على المطلوب من جهة انه على المبنى المذكور العلم بالوجوب الأعم من النفسي والغيري ليس له أثر عقلا وانما المؤثر هو العلم بالتكليف النفسي اما إجمالا أو تفصيلا فعلى هذا كما ان تعلق التكليف بالأكثر مشكوك فيشمله الحديث كذلك تعلقه بالأقل أيضا فيتعارضان اللهم الا ان يقال بعد تعارضهما يبقى الأصل الجاري في الوجوب الغيري للجزء المشكوك فيه سليما عن المعارض لأن الشك فيه انما يكون مسببا عن الشك في تعلق التكليف بالأكثر وليس في مرتبة المتعارضين حتى يسقط بالتعارض ولكن يمكن المناقشة فيه أيضا بان مجرد نفي الوجوب الغيري عن الجزء المشكوك لا يثبت كون الواجب هو الأقل الا بالأصل المثبت الذي لا نقول به اللهم الا ان يدعى ان رفع الوجوب عن جزء المركب بعد فرض وجوب الباقي يفهم منه عرفا ان الباقي واجب نفسي ويؤيد ذلك قول الإمام عليه السلام في خبر عبد الأعلى يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة حيث ان الإمام عليه السلام دلنا على ان المدلول العرفي للقضية رفع ما يكون حرجا وهو مباشرة اليد الماسحة للبشرة الممسوحة وإثبات الباقي وهو أصل المسح وهنا نقول أيضا بان المجهول مرفوع والتكليف ثابت في الباقي بمدلول قضية رفع ما لا يعلمون وحديث الحجب ومن هنا يظهر وجه التمسك بهما لنفي القيد المشكوك فان التكليف بالمقيد وان كان تكليفا واحدا لكن يصح تحليله عند العقل ويقال ان تعلق التكليف بأصل الطبيعة معلوم والخصوصية الزائدة غير معلومة فتنفى بمقتضى الخبرين
(٤٨٠)