درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي لأنا نقول التكليف المعلوم تفصيلا لو كان غيريا في الواقع لا يترتب عليه أثر عقلا لما حقق في محله والتكليف النفسي غير معلوم تفصيلا في طرف خاص فيبقى العلم الإجمالي بالتكليف النفسي موجبا للاحتياط فان قلت نفي الأثر عن التكليف الغيري مط لا وجه له فان المنفي بحكم العقل استحقاق العقوبة على مخالفته كالتكليف النفسي واما كون مخالفته منشأ للعقاب على ذي المقدمة فلا ينفيه العقل بل هو لازم له عند العلم به فحينئذ يقال ان التكليف بالأقل معلوم ومخالفته توجب استحقاق العبد للعقوبة اما على ترك نفسه واما على ترك ما هو مسبب عن تركه ولا علم له بتكليف آخر غير هذا المعلوم قلت المفروض على هذا القول عدم تنجز الأكثر فكيف يصير ترك الأقل المعلوم موجبا للعقوبة عليه والحاصل ان احتمال كون الوجوب المعلوم غيريا هل يوجب تنجز الأكثر أولا فعلى الأول لا معنى للقول بالبراءة فيه وعلى الثاني لا معنى للقول بان مخالفته توجب العقوبة عليه فان قلت ترك الأكثر قد يكون مستندا إلى ترك الاجزاء المعلومة وقد يكون مستندا إلى ترك الجزء المشكوك والمراد من ان مخالفة التكليف الغيري توجب العقوبة على ذي المقدمة انه لو ترك مستندا إلى ترك الاجزاء المعلوم وجوبها لاستحق عليه العقاب دون ما إذا ترك مستندا إلى غيرها قلت لازم ما ذكرت عدم صحة العقوبة على الأكثر لو ترك مجموع الاجزاء من المعلومة وغيرها فان الترك ح ليس مستندا إلى خصوص ترك الاجزاء المعلومة كما هو واضح فيرجع الأمر إلى ان مخالفة هذا الأمر المعلوم ليس له أثر على كل تقدير (هذا) غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال للقائل بالاشتغال
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»