درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
الزيادة ثم قامت البينة على ان الشاة المخصوصة موطوءة وكذا لو علم بوجوب الظهر والجمعة ثم قام الطريق المعتبر على وجوب الظهر ومجمل الكلام في المقام انه لو كان قيام الطريق سابقا على العلم الإجمالي أو مقارنا له فلا إشكال في جريان الأصول الشرعية النافية للتكليف فان الأصل في مورد الطريق محكوم عليه فيبقى الأصول الجارية في الأطراف الخالية عن الطريق سليمة عن المعارض ولو كان بعد تحقق العلم الإجمالي فان كان المقام من الشبهات الحكمية وكان عدم وصوله إليه من جهة عدم الفحص فلا إشكال أيضا في خلو الأصول في باقي الأطراف عن المعارض لأن قيام الطريق يكشف عن عدم كون مورده مجرى للأصل من أول الأمر فيبقى خاليا عن المزاحم وان لم يكن من الشبهات الحكمية أو كان ولكن تفحص بقدر الوسع فلم يجد الطريق ابتداء ثم التفت إلى طريق على خلاف العادة مثلا فيشكل إجراء الأصول الشرعية في باقي الأطراف لسقوطها ابتداء بواسطة المعارضة وقد عرفت ان سقوط المعارض بعد العلم الإجمالي والتساقط لا يوجب كون الطرف الموجود موردا للأصل والذي ينبغي ان يقال ان قيام الطريق يوجب عدم تأثير العلم الإجمالي السابق في الاحتياط عقلا وقد قررنا وجهه سابقا في الجواب عن الأخباريين
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»