درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
وهذا التوجيه نظير ما قيل في ان الرفع انما هو بملاحظة مجموع التسعة فما أورده شيخنا المرتضى قده على التوجيه الثاني من انه شطط من الكلام وارد على الأول أيضا بعينه فلا تغفل وكيف كان فالأولى ان يقال كما أفاده شيخنا المرتضى قده أخيرا بان النسيان وكذا الخطاء قد يكون من جهة مسامحة المكلف وعدم المبالاة في الحفظ وقد يكون غير مستند إليه والقبيح مؤاخذة الناسي والمخطئ مثلا إذا لم يكونا مستندين إليه واما في صورة الاستناد إليه فليست المؤاخذة قبيحة فيصح ان يرفع الشارع المؤاخذة عن الناسي ومثله بان لا يوجب عليهم التحفظ أولا الرابع ان بنينا على ان المرفوع تمام الآثار يمكن ان يقال لو نسي جزء من اجزاء الصلاة وانى بالباقي كانت مجزية ولا يجب عليه الإعادة بعد الالتفات إذ من الآثار الجزئية فهي مرفوعة في حال النسيان فيدل الخبر على ان المكلف به للناسي هي الصلاة من دون ذلك الجزء المنسي والإشكال بان الجزئية غير قابلة للرفع لأنها من الآثار الوضعية التي قلنا بعدم الجعل فيها مدفوع بما مر في رفع المؤاخذة من انها وان كانت خير قابلة للجعل بنفسها الا انها قابلة له من جهة منشأ انتزاعها هذا ولكن ما قلنا انما هو مبنى على صحة اختصاص الناسي بالتكليف كما هو التحقيق والمحقق في محله واما على مذهب شيخنا المرتضى قده من عدم مكانه فلا يصح الاستدلال كما لا يخفى (الخامس) لو شك في مانعية شيء للصلاة فالحديث بناء على حمله على تمام الآثار ينفع لصحة صلاته ما دام شاكا وإذا قطع بكونه مانعا يجب عليه إعادة تلك الصلاة في الوقت وقضاؤها في خارجه كما هو مقتضى القاعدة في
(٤٤٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (4)، النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»