درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
ولا تفاوت في الانحلال على هذا الوجه بين ان يكون الطريق مقارنا للعلم أو سابقا عليه أو لاحقا له وكذا لا تفاوت بين الشبهة في الحكم وبين الشبهة في الموضوع هذا وتلخص مما ذكرنا عدم نهوض الأدلة التي استدل بها أصحابنا الأخباريون على إيجاب الاحتياط فيكفي لنا حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان وها انا أشرع في ذكر الأدلة الشرعية الدالة على عدم البأس في ارتكاب الشبهات الحكمية البدوية بعون الله تعالى وحسن توفيقه منها الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه الخبر تقريب الاستدلال به واضح واستشكل شيخنا المرتضى قده في شموله للشبهات الحكمية التي هي محل النزاع بوجهين أحدهما ان السياق يقتضى ان يكون المراد من الموصول في قوله ما لا يعلمون هو الموضوع إذ المراد في قوله صلى الله عليه وآله ما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه ليس الا الأفعال إذ لا معنى للاضطرار إلى الحكم أو الإكراه عليه فيكون المراد من الموصول في قوله ما لا يعلمون أيضا الأفعال المجهولة للعنوان لظهور اتحاد السياق (والثاني) ان الظاهر ان المراد من الرفع هو رفع المؤاخذة فلا بد من التقدير في قوله ما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والمقدر هو المؤاخذة
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»