كان موجودا في الزمن الأول لكن الأمارات الدالة على الأحكام لما دلت على ثبوتها من أول الأمر وكان الواجب عليه البناء على مضمونها ففي زمان الاطلاع على هذه الأمارات لم يكن إجمال في البين بملاحظة الحالة السابقة لأنه يعلم في الحال بثبوت التكليف في موارد الأمارات من أول الأمر ويشك في الزائد كذلك وبعبارة أخرى الظفر بالأمارات بعد العلم الإجمالي من قبيل العلم بالتكاليف الواقعية من أول الأمر فكما انه يوجب انحلال العلم الإجمالي كذلك الظفر بالأمارات الشرعية لأنها تكشف عن وجود تكاليف قطعية على طبق مقتضاها من أول الأمر هذا ولا يخفى ان الجواب المذكور وان كان نافعا في المقام فان كلامنا في الشبهات الحكمية والأدلة القائمة على التكاليف ثابتة في الواقع مقدمة على العلم الإجمالي غاية الأمر عدم اطلاع المكلف عليها وبعد اطلاعه عليها يكشف عن ثبوت تكاليف قطعية من أول الأمر كما عرفت ولكنه غير نافع في الشبهة الموضوعية كما لو قامت البينة على بعض أطراف العلم الإجمالي متأخرة عن العلم لأنها لا تكشف عن التكليف القطعي ضرورة ان التكليف القطعي الذي يكون عبارة عن وجوب متابعة البينة لا يمكن ان يكون سابقا على نفس البينة فلا يبقى في البين الا لسان البينة بكون هذا موضوعا للحكم سابقا ومجرد هذا اللسان لا يجدى في الانحلال الوجداني نعم الجواب الأول ان تم فهو نافع مط حتى في موارد قيام البينة الوجه الثالث ان العلم يعتبر في موضوع حكم العقل من حيث انه طريق قاطع للعذر لا من حيث انه صفة خاصة ولذا تقوم الأمارات مقامه وقد بينا الفرق بينهما في مبحث حجية القطع وعلى هذا لو قامت أمارة معتبرة أو طريق معتبر على بعض الأطراف مفصلا فالمعلوم بصفة انه معلوم وان كان بعد مرددا ولكن ما قام عليه الطريق القاطع للعذر ليس مرددا فما يكون ملاك حكم العقل بوجوب الامتثال مفصل وما بقي على إجماله ليس ملاكا لحكم العقل
(٤٣٩)