وجوب إبقاء ما كان تنصرف إلى الآثار بواسطة وكيف كان دلالة الخبر المذكور على كون المرفوع أعم من المؤاخذة غير قابلة للخدشة بقي الكلام في أمور (أحدها) ان المراد بالرفع في هذا الخبر الشريف هو الدفع أو الأعم منه ومن الرفع لا معناه الحقيقي الذي هو عبارة عن إزالة الشيء بعد ثبوته إذ هو غير واقع في بعض العناوين المذكورة قطعا (الثاني) ان الأثر المرفوع انما هو الأثر الشرعي المرتب على هذه المذكورات بلا واسطة فالآثار القطعية والشرعية المرتبة عليها بواسطة أو وسائط خارجة عنه فان قلت فعلى هذا الشبهات الحكمية خارجة عن مورد الرواية لأن الحرمة المجهولة مثلا ليس لها أثر شرعا بل أثرها المؤاخذة وهي غير قابلة للتصرف الشرعي وهكذا الوجوب المجهول قلت المؤاخذة وان لم تكن قابلة للرفع والوضع بنفسها لكنها قابلة لهما بواسطة منشأها فإنه للشارع ان يثبت المؤاخذة بإيجاب الاحتياط في حال الجهل فإذا لم يوجب الاحتياط يرتفع المؤاخذة فيصح اسناد رفعها إلى الشارع مضافا إلى إمكان القول بان نسبة الرفع إلى الشبهات الحكمية ليس بملاحظة الآثار بل بملاحظة نفسها لأن الحكم بنفسه مما تناله له يد الجعل (الثالث) انه لا إشكال في قبح مؤاخذة الناسي والعاجز والمخطئ عقلا وعلى هذا يستشكل في الرواية من جهتين إحداهما عدم اختصاص رفع المؤاخذة عن هذه المذكورات بالأمة المرحومة والثانية ان الرواية في مقام المنة وأي معنى للمنة في رفع ما هو قبيح عند العقل ثم لا يخفى انه لا يرتفع الإشكال بجعل المرفوع تمام الآثار إذ منها المؤاخذة فانضمام الآثار التي يصح رفعها امتنانا إلى ما لا يصح كذلك غير صحيح
(٤٤٤)