الانسداد وجعلناه مبنى القول بالتجزي في الاحتياط الوجه الثاني انه بعد قيام الأدلة على الواجبات والمحرمات بالمقدار المعلوم ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي لأن الإتيان بما دلت الأدلة على وجوبه واجب وكذا ترك ما دلت على تحريمه ولا يكون لنا علم بالتكليف سوى ما علم تفصيلا لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل فان قلت هذا لو اطلع على الأدلة قبل العلم الإجمالي أو مقارنا له صحيح لما ذكر من عدم العلم بأزيد مما علم تفصيلا بمجرد احتمال التطبيق واما لو اطلع على الأدلة بعد العلم الإجمالي فلا يكفي مجرد احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على مداليل الأدلة لتنجز الواقعيات بواسطة العلم ويجب بحكم العقل الامتثال القطعي قلت يشترط في بقاء أثر العلم الإجمالي كونه باقيا بمعنى ان يكون عالما في الزمان الثاني إجمالا بوجود التكليف في الزمن الأول وان لم يكن عالما به بملاحظة الزمن الثاني من جهة انعدام بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء أو غير ذلك ولهذا لو شك في الزمان الثاني في ثبوت التكليف في الزمن الأول لم يكن أثر للعلم الأول بلا إشكال فحينئذ نقول العلم الإجمالي وان
(٤٣٨)