درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
كل شبهه وجوبية أو تحريمية لأن الاشتغال اليقيني بالتكاليف يقتضى البراءة اليقينية منها بحكم العقل غاية الأمر ان ثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية بالدليل نقول بمقتضاه في خصوص تلك الشبهة وتبقى الشبهات التحريمية باقية على مقتضى العلم الإجمالي لا يقال ان هذا العلم انما يكون قبل مراجعة الأدلة واما بعدها فالمعلوم اشتغال الذمة بمقتضى مداليل الأدلة والزائد مشكوك فيه وبعبارة أخرى بعد مراجعة الأدلة ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي لأنا نقول ان كان المراد ان الأدلة توجب القطع بالاحكام الواقعية فكل منصف يقطع بخلاف ذلك وان كان المراد انه مع كون الأدلة لا تفيد القطع يجري الأصل في الموارد الخالية عنها فالجواب بأنه لا وجه لذلك فان المراد من انه مقتضى دليل حجية الأمارات وجوب الأخذ بمؤداها لا حصر التكاليف الواقعية بمواردها و ح لا منافاة بين وجوب الأخذ بمؤدى الأمارات بمقتضى دليل اعتبارها ووجوب الأخذ بمقتضى العلم الإجمالي الموجود فعلا بالاحتياط في الأطراف الخالية عن الأمارة هذا (والجواب عنه بوجوه) (أحدها) ان العلم الإجمالي بالتكاليف لا يقتضى الا الإتيان بالمقدار المعلوم اما حقيقة لو علم بالمقدار المعلوم تفصيلا وأتى به واما حكما كما لو أتى بمؤديات الطرق التي نزلها الشارع منزلة الواقع فالآتي بها كالآتي بنفس الواقعيات ولا شيء عليه سوى ذلك ويمكن الخدشة في هذا الجواب بان العلم الإجمالي يقتضى عدم المخالفة بالمقدار المعلوم إجمالا لا المطابقة بذلك المقدار كما سبق في مبحث دليل
(٤٣٧)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»