ان المحرمات الواقعية التي لا دليل على ثبوتها ليست داخلة في هذا التقسيم بل هو ناظر إلى المحرمات المنجزة والمحللات والشبهات بين الحرام المنجز والحلال كالشبهات في أطراف العلم الإجمالي ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها واما عن ساير الاخبار الآمرة بالاحتياط فبأن الأمر فيها دائر بين التصرف في المأمور به بحمله على غير الشبهات الموضوعية التي ليس الاحتياط فيها واجبا اتفاقا وبين التصرف في الهيئة بحملها على إرادة مطلق الرجحان ولا أقل من عدم ترجيح الأول ان لم يكن الثاني أولى كما هو واضح مضافا إلى ان الظاهر من كلها أو جلها الاستحباب كما لا يخفى على من راجعها الأمر الرابع من الأمور التي تمسك بها الخصم العلم الإجمالي بوجود أحكام كثيرة وهذا العلم حاصل لكل من علم ببعث النبي صلى الله عليه وآله ولا طريق إلى إنكاره الا المكابرة ومقتضى هذا العلم الاحتياط في
(٤٣٦)