درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
بالاحتياط إيجاب التوقف وترك القول بما لا يعلم وان يكون المراد إيجاب الإفتاء بالاحتياط والأخير بعيد جدا وعلى الثاني يمكن ان يكون المراد من قوله عليه السلام بمثل هذا جميع الوقائع المشكوك فيها وان يكون المراد ما كان مماثلا لواقعة جزاء الصيد في كونه مرددا بين الأقل والأكثر واستدلال الاخبار بين مبنى على حمل الرواية على المعنى الأول بالوجه الثاني الذي قلنا بأنه بعيد جدا أو على المعنى الثاني بالوجه الأول اما الأول منهما ففي غاية البعد واما الثاني فيلزم عليهم الحكم بالاحتياط في الشبهات الوجوبية البدوية ولم يلتزم أكثرهم بذلك مضافا إلى عدم الترجيح في هذا الاحتمال فيسقط الخبر عن صحة الاستدلال واما عن الموثق فبأنه مع اضطرابه لا يدل على المطلوب لأنه ان حمل على كفاية استتار القرص ووجوب الانتظار حتى يحصل القطع بتحققه فمع بعده عن ظاهر الخبر كما لا يخفى لا يدل الا على انه في أمثال المقام مما اشتغلت ذمة المكلف بتكليف يجب عليه ان يحتاط حتى يحصل له اليقين بالبراءة وان حمل على كفاية استتار القرص فيشكل حكم الإمام عليه السلام بالاحتياط مع ان المورد من الشبهات الحكمية التي تكون وظيفة الإمام عليه السلام رفع الشبهة فيها فلا بد ان يحمل هذا البيان منه على التقية بمعنى انه رأى عليه السلام ان قوله بالانتظار ليس من أجل عدم كفاية الاستتار بل من جهة حصول القطع بتحققه لمكان الاحتياط اللازم في المورد بل يمكن ان يقال ان الظاهر من قوله عليه السلام أرى لك إيجاب الانتظار احتياطا فيكون هذا أيضا شاهدا على التقية ويمكن قريبا ان يكون قوله عليه السلام وتأخذ بالحائطة لدينك متمما للفقرة الأولى لا تعليلا لها فالمراد على هذا انه يجب عليك الانتظار على نحو الاحتياط من دون ان يلتفت إلى مذهبك أحد واما عن خبر التثليث فينبغي أولا ذكر موارد الاستدلال به ثم الجواب عنه وهي ثلاثة
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»