النكاح في الشبهة وقد فسره الصادق عليه السلام بقوله إذا بلغك انك رضعت من لبنها أو انها لك محرمة وما أشبه ذلك ولا إشكال في ان مثل هذا النكاح لا يجب الاجتناب عنه ولا يوجب عقابا وان صادف المحرم الواقعي فان مثل هذه الشبهة من الشبهات الموضوعية التي يتمسك فيها بالأصل اتفاقا مضافا إلى قيام الإجماع أيضا فيها والحاصل ان قولهم عليهم السلام فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة أجرى في موارد وجوب التوقف وفي موارد عدم وجوب التوقف فاللازم ان نحمله على إرادة مطلق الرجحان حتى يلائم كليهما (وثالثا) مع قطع النظر عن بعض موارد تلك الاخبار نعلم من الخارج عدم وجوب التوقف في بعض من الشبهات التحريمية والشبهات الموضوعية باعتراف الخصم فيدور بين تخصيص الموضوع بغيرها أو حمل الهيئة على مطلق الرجحان ولا ريب في عدم رجحان الأول ان لم نقل بالعكس فيسقط عن الدلالة على ما ادعاه الخصم (واما الصنف الثالث) من الأوامر التي دلت بظاهرها على وجوب الاحتياط فهي كثيرة (منها) صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء قال عليه السلام بل عليهما ان يجزى كل واحد منها الصيد فقلت ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه قال عليه السلام إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا (ومنها) موثقة عبد الله بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح
(٤٣٢)