درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
الأخروي فلا يكون محتملا حتى يجب دفعه لأن المفروض عدم البيان غير هذه القاعدة وهي لا تكون بيانا الا على وجه دائر لأن جريانها يتوقف على الموضوع والموضوع يتوقف على جريانها وان كان الضرر ما يكون لازما لفعل كل حرام وترك كل واجب كما يقول به العدلية فاحتماله وان كان ملازما لاحتمال التكليف ولم يكن محتاجا إلى البيان الا ان حكم العقل بوجوب دفعه ليس الا لأجل الخوف من الوقوع فيه ولا يترتب على مخالفته سوى الوقوع في المفسدة الذاتية على تقدير الثبوت ولا يكفي هذا الحكم في إثبات العقاب من المولى لأن عقاب المولى لا يصح الا مع المخالفة ولا يتصور هنا مخالفه الا على تقدير الالتزام بان إلقاء النفس في المفسدة المحتملة من الأفعال القبيحة عند العقل على أي حال سواء كان في الواقع مفسدة أم لا حتى يستكشف بقاعدة الملازمة تعلق نهى الشارع بهذا العنوان ويصير إتيانه مخالفة للنهي وليس الأمر كذلك للزوم ان يكون محتمل المفسدة مقطوع المفسدة عند العقل وهذا واضح البطلان والحاصل انه ليس في المقام الا إرشاد العقل بالتجنب عن المفسدة المحتملة ولا يترتب عليه الا نفس تلك المفسدة على تقدير الثبوت وقد يجاب أيضا بان الشبهة في المفسدة من الشبهات الموضوعية التي لا يجب فيها الاحتياط اتفاقا ولكنه مخدوش يعدم ثبوت الاتفاق على البراءة حتى في مثل هذه الشبهة كيف والخصم يستدل على دعواه بوجوب دفع المفسدة المحتملة والمتيقن من مورد الاتفاق انما هو الشبهات التي لم يكن كشفها وظيفة الشارع مثل كون هذا المائع بولا أو خمرا ونحو ذلك فالعمدة في الجواب ما ذكرنا فلا تغفل (الأمر الثاني) ان الأمور التي يمكن ان يكون بيانا وحجة على العقاب بزعم الخصم الآيات والاخبار اما الآيات فهي على صنفين
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»