درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
الشك من جهة عدم النص أو من جهة إجمال النص أو من جهة تعارض النصين لأن المقصود بيان الأصل في الشبهات البدوية والصور المذكورة لا تفاوت بينها بحسبه وان اختص بعض منها بحكم آخر لدليل خارجي إذا عرفت هذا فنقول وبالله التوفيق الأقوى ان مقتضى القاعدة في الشبهات المذكورة هو البراءة وعدم لزوم الاحتياط لنا على ذلك حكم العقل بقبح العقاب من دون حجة وبيان وهذه قاعدة مسلمة عند العدلية ولا شبهه لأحد فيها الا ان ما يمكن ان يكون رافعا لموضوعها بزعم الخصم أمور نتكلم فيها حتى يتضح الحال إن شاء الله أحدها وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا وهذه أيضا قاعدة عقلية يجب العمل بها فإذا كان الفعل محتمل الحرمة يحتمل في إيجاده الضرر وكذا إذا كان محتمل الوجوب يحتمل في تركه الضرر والعقل حاكم بوجوب دفع الضرر فيجب بحكم العقل ترك الأول وإيجاد الثاني وبعد ثبوت هذا الحكم من العقل يرتفع موضوع تلك القاعدة (والجواب) ان الضرر المأخوذ في موضوع القاعدة الثانية ان كان الضرر
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»