بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الثالث في مسائل الشك وفيه مقاصد في البراءة والاشتغال المقصد الأول في أصالة البراءة اعلم ان من وضع عليه قلم التكليف إذ التفت إلى الحكم الشرعي في الواقعة اما ان يكون قاطعا أولا وعلى الثاني اما ان يكون له طريق معتبر أولا ولا إشكال في ان مرجع القاطع إلى قطعه كما انه لا إشكال في ان مرجع من جعل له طريق معتبر إلى الطريق المجعول له واما الأخير فمرجعه إلى القواعد المقررة للشاك وهي منحصرة في أربع لأن الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا فالأول مجرى الاستصحاب والثاني اما ان يكون الشك فيه في جنس التكليف أو لا والأول مجرى أصالة البراءة والثاني اما ان يمكن فيه الاحتياط أم لا فالأول مورد الاحتياط والثاني مجرى التخيير وانما عدلنا عما ذكره شيخنا المرتضى قده من التقسيم إلى ما ذكرنا لأنه لا يخلو عن مناقشة واختلال ثم انك قد عرفت ان الشاك موضوع للقواعد الأربع والمقصود بالبحث في هذه الرسالة التعرض لتلك القواعد تفصيلا فهاهنا أربع مسائل في البراءة المسألة الأولى في حكم الشاك في جنس التكليف ولم يلاحظ له حالة سابقة وان حكمه بعد الفحص عن الدليل واليأس عنه هل هو البراءة أو الاحتياط سواء كان الأمر دائرا بين الحرمة وغير الوجوب أو الوجوب وغير الحرمة وسواء كان
(٤٢٦)