درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٥٧
فان كانت راجعة إلى الأول فيرده وقوع هذا الأمر في العام الاستغراقي فإنه انما صار كذلك لعدم ملاحظة الأمر هيئة الاجتماع في مرتبة تعلق الحكم بل لاحظ الآحاد كلا منها إجمالا على انفرادها غاية الأمر هذه الملاحظة في العام الاستغراقي انما هي في مرتبة تعلق الحكم دون الاستعمال فإذا صار هذا النحو من الملاحظة أعني ملاحظة الآحاد على انفرادها ممكنا في مرتبة تعلق الحكم فليكن ممكنا في مرحلة الاستعمال فكما ان كل واحد في الأول يكون موردا للحكم مستقلا كذلك في الثاني يصير مستعملا فيه وليت شعري أي فرق بين ملاحظة الآحاد بذواتها في مرتبة تعلق الحكم وملاحظتها كذلك في مرتبة الاستعمال وأيضا من المعلوم إمكان الوضع عاما والموضوع له خاصا وهو بان يلاحظ الواضع معنى عاما ويوضع اللفظ بإزاء خصوصياته فيكون كل من الجزئيات موضوعا له ولو عمل الشخص هذه المعاملة في مرحلة الاستعمال بان يلاحظ معنى عاما مرآة للخصوصيات واستعمل اللفظ في تلك الخصوصيات يصير كل واحد منها مستعملا فيه كما انه صار في الصورة الأولى موضوعا له وان كانت الدعوى راجعة إلى امر اخر فلا نعقل وجها اخر للاستحالة ولا استبعد كون ذلك من قصوري لإدراكها واما أدلة القائلين بالمنع من قبل الوضع فموهونة جدا فان اعتبار قيد الوحدة في المعنى مما يقطع بخلافه وكون الموضوع له في حال الوحدة لا يقتضى الا عدم كون المعنى الاخر موضوعا له بهذا الوضع ويتبعه عدم صحة الاستعمال فيه بملاحظة هذا الوضع ولا يوجب ذلك عدم وضع اخر له ولا عدم صحة استعماله بملاحظة ذلك الوضع الاخر فيه وامر تجويز البعض ذلك في التثنية والجمع بملاحظة وضعهما لإفادة التعدد بخلاف المفرد فمدفوع بان علامة التثنية والجمع تدل على تكرار ما أفاده المفرد لا على حقيقة أخرى في قبال الحقيقة التي دل عليها المفرد كيف ولو كانت كذلك لما دلت علامة التثنية على التعدد لأن المفرد الذي دخل عليه
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»