درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٦٢
الصفة فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب وإذا وجب في حال زوال تلك الصفة فمقتضى الأصل البراءة عن التكليف إذا عرفت ما ذكرنا فنقول اختلف في المسألة وقيل فيها أقوال عديدة لا يهمنا ذكرها خوفا عن التطويل والحق انها موضوعة لمعنى يعتبر فيه التلبس الفعلي ولا يطلق حقيقة الا على من كان متصفا بالمبدأ فعلا والدليل على ذلك انك عرفت عدم اعتبار المضي والاستقبال والحال في معاني الأسماء وبعد ما فرضنا عدم اعتبار ما ذكر في مثل ضارب وأمثاله من المشتقات فلم يكن مفاهيمها الا ما أخذ من الذوات مع مع اعتبار تلبسها بالمبادي الخاصة اما على نحو التقييد والتركيب واما على نحو انتزاع المعنى كما سيأتي وعلى أي حال المعنى المتحقق بالذات والمبدأ من دون اعتبار امر زائد لا يصدق الا على الذات مع المبدأ لدخالة المبدأ في تحقق المعنى بنحو من الدخالة وبعبارة أخرى فكما ان العناوين المأخوذة من الذاتيات لا تصدق الا على ما كان واجدا لها كالإنسان والحجر والماء والنار كذلك العناوين التي تحقق بواسطة عروض العوارض إذ وجه عدم صدق العناوين المأخوذة من الذاتيات الا على ما كان واجدا لها انها ما أخذت الا من الوجودات الخاصة من جهة كيفياتها الفعلية من دون اعتبار المضي والاستقبال والا كان من الممكن ان يوضع لفظ الإنسان لمفهوم يصدق حتى بعد صيرورته ترابا كان يوضع لمن كان له الحيوانية والنطق في زمان ما مثلا أو يوضع لفظ الماء لما كان جسما سيالا في زمن ما والحاصل ان العناوين المأخوذة من الموجودات بملاحظة بعض الخصوصيات إذا لم يلاحظ شيء زائد عليها لا تطلق الا على تلك الموجودات مع تلك الخصوصيات سواء كانت تلك الخصوصيات من ذاتيات الشيء أو من العوارض ولعل هذا بمكان من الوضوح ولعمرى أن
(٦٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»