درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٥٣
للصحيح من حيث الجهات الراجعة إلى نفسها ولو فرض انه يدعى ان الموضوع هو الصحيح الفعلي حتى من الجهات الطارية فله ان يجيب بان نذر الناذر في المقام قرينة على عدم إرادة هذا المعنى إذ ليس المعنى المأخوذ فيه الصحة من جميع الجهات قابلا للنهي ولو فرضنا ان الناذر قصد هذا المعنى في نذره نلتزم بعدم انعقاده لعدم صحة تعلق النهي بالفعل المذكور واستدل لصحيحي مضافا إلى دعوى التبادر وصحة الساب من الفاسد بالأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار لحقيقة الصلاة والصوم مثل قوله عليه السلام الصلاة عمود الدين (1) أو انها معراج المؤمن (2) وان الصوم جنة من النار (3) أو نفي الطبيعة بفقدان بعض الشروط والاجزاء مثل قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور (4) وكذا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب (5) وأمثال ذلك والجواب عن الأول ان الاستدلال بها مبنى على إفادة تلك الاخبار ان الآثار المذكورة لتلك الطبائع على إطلاقها إذ بذلك يستكشف ان الفرد الذي ليس فيه تلك الخواص ليس فردا لتلك الطبائع لكن الاخبار المذكورة واردة في بيان خاصية تلك الطبائع من حيث نفسها في مقابل أشياء اخر ولا ينافي ان تكون لظهور تلك الخواص في تلك الطبائع شرائط اخر زائدة عليها كما يظهر من المراجعة إلى أمثال هذه العبارات

(١) بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٢١٨ ح ٣٦.
(٢) الظاهر أن هذا مستفاد من الخبر لا أنه بنفسه خبر مستقل، راجع بحار الأنوار ج ٨٢، ص 248, (3) بحار الأنوار، ج 96، ص 255 و 256، الحديث 35.
(4) الوسائل، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
(5) الوسائل، الباب 27 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 4. فيه: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له الا ان يقرأ بها.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»