وعلى كل حال فلا مانع من الأخذ بالإطلاق فيها اما بناء على كونها موضوعة للأسباب من دون ملاحظة حصول الأثر فواضح واما على القول بكونها موضوعة لخصوص الأسباب المؤثرة للأثر أو موضوعة لنفس المسبب فلان لمفاهيمها مصاديق عرفية والأحكام المتعلقة بالعناوين في القضية اللفظية التي وردت لبيان تفهيم المراد تحمل على المصاديق العرفية لها وبعد تعلق الحكم في القضية اللفظية بالمصاديق العرفية يستكشف ان الشيء الذي يحكم العرف بأنه مصداق يراه الشارع مصداقا أيضا ولذا تريهم يتمسكون في أبواب المعاملات بإطلاقات أدلتها مع ذهابهم إلى كونها موضوعة للصحيح نعم لو شك في الصدق العرفي فلا مجال للأخذ بالإطلاق فليتدبر في المقام في الاستعمال في أكثر من معنى واحد ومنها انه اختلف في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بان يراد كل واحد مستقلا كما إذا استعمل فيه وحده على أقوال لا يهمنا ذكرها بعد ما تطلع على ما هو الحق في هذا الباب والحق الجواز بل لعله يعد في بعض الأوقات من محسنات الكلام لأن ما وضع له اللفظ هو ذوات المعاني بأوضاع عديدة وليس في كل وضع تقييد المعنى بكونه مع قيد الوحدة بالوجدان ولا يكون منع من جهة الواضع أيضا ضرورة ان كل أحد لو راجع نفسه حين كونه واضعا للفظ زيد بإزاء ولده ليس مانعا من استعمال ذلك اللفظ في غيره ولا يتصور مانع عقلي في المقام فالمجوز للاستعمال موجود وهو الوضع وليس هناك ما يقبل المنع وذهب شيخنا الأستاذ دام بقاؤه إلى الاستحالة العقلية قل في الكفاية ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل وجها وعنوانا له كأنه يلقى إليه نفس المعنى ولذا يسرى إليه قبحه وحسنه ولا يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد ضرورة ان لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي
(٥٥)