والدليل على ما ذكرنا من دخول مثل الزوج وأمثاله في محل النزاع ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة قال تحرم (1) المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين واما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه (2) وعن المسالك في هذه المسألة ابتناء الحكم على الخلاف في مسألة المشتق (3).
الثاني اتفق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ومنه الصفات الجارية على الذوات بخلاف الأفعال فقد اشتهر بينهم دلالتها على الزمان حتى جعلوا الاقتران بأحد الأزمنة من اجزاء معرفها والحق في المقام ان يقال ان الأمر والنهي لا يدلان على الزمان أصلا بداهة ان قول القائل اضرب لا تدل الا على إرادة وقوع الفعل من الفاعل اما في الآن الحاضر أو المتأخر فلا دلالة له على واحد منهما نعم زمان الحال ظرف لإنشاء المنشئ كما انه ظرف لاخبار المخبر في القضية الخبرية وكذا الكلام في النهي