درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٥٤
وعن الثاني ان استعمال هذا التركيب في نفي الصحة شايع في الشرع بحيث لم يبق له ظهور عرفي في نفي الماهية واستدلوا أيضا بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه وان مست الحاجة إلى استعمالها في غيرها فلا يقتضى ان يكون على نحو الحقيقة بل ولو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد والظاهر عدم التخطي من الشارع عن هذه الطريقة هذا ولا يخفى ما فيه لأن دعوى القطع مجازفة والظن بعد إمكان المنع لا يغنى من الحق شيئا الرابع تظهر الثمرة بين القولين في صحة الأخذ بالإطلاق وعدمه إذ على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح لا يمكن الأخذ بالإطلاق فيها إذ مورده بعد الأخذ بمدلول اللفظ الموجود في القضية والشك في القيود الزائدة والمفروض إجمال مدلول اللفظ وكلما احتمل اعتباره قيدا يرجع إلى مدخليته في مفهوم اللفظ واما بناء على القول الاخر فيصح التمسك بالإطلاق على تقدير تمامية باقي المقدمات إذ القيد المشكوك مما لا مدخلية له في تحقق الحقيقة التي جعلت موضوعة في القضية وكذا تظهر الثمرة بين القولين في الأصل العملي إذ على القول بالصحيح على نحو ما بيناه في أول البحث لا محيص عن القول بالاحتياط ظاهرا لكن على القول الاخر يبتنى القول بالبراءة والاحتياط فيه على مسألة الشك في الأقل والأكثر الخامس ان أسامي المعاملات ان قلنا بأنها موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها أسامي للصحيحة منها أو الأعم لأن الأمر فيها دائر بين الوجود والعدم لا الصحة والفساد كما لا يخفى وان قلنا بأنها موضوعة للأسباب فيأتي النزاع في انها موضوعة للأعم مما يترتب عليه الأثر أو لخصوص الصحيح أعني ما يترتب عليه الأثر
(٥٤)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»