درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٥٢
يقبل له صوم ولا صلاة (1) ومحل الاستشهاد قوله عليه السلام فأخذ الناس بالأربع وقوله فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله إلخ وكقوله عليه السلام دعى الصلاة أيام أقرائك (2) حيث ان المراد لو كان الصحيحة لم تكن بقادرة عليها فلا يجوز نهيها عنها والجواب ان الإطلاق أعم من الحقيقة مضافا إلى ان لفظ الصلاة في الخبر الثاني استعمل في المعنى المجازي حتى على مذهب الأعمي لأن المنهي عنه من الحائض ليس كلما يطلق عليه معنى لفظ الصلاة فان الحائض لو أتت بالصلاة فاقدة لبعض الشرائط أو الاجزاء المعتبرة فيها من غير جهة الحيض لم يكن ما فعلته محرما فالصلاة في قوله عليه السلام دعى الصلاة استعملت في الفرد الخاص أعني المستجمع لجميع الاجزاء والشرائط ما عدا كونها حائضا واستعمال العام في الخاص مجاز الا ان يقول بإرادة الخاص هنا من غير اللفظ هذا واستدل لهم أيضا بأنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يحصل بها الحنث لأن الصلاة المأتي بها فاسدة لأجل النهي عنها بل يلزم ان يكون فسادها موجبا لصحتها لأنها لو كانت فاسدة لم تكن مخالفة للنهي ولا وجه لعدم كونها صحيحة الا كونها مخالفة للنهي هذا بخلاف ما لو كانت الصحة خارجة عن معناها فإنه على هذا لا يلزم محذور والجواب ان مدعى الوضع للصحيح لا يدعى انها موضوعة من جميع الجهات حتى من الجهات الطارية كالنذر وشبهه بل يدعى انها موضوعة

(1) الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى، فراجع: باب دعائم الاسلام من أصول الكافي، ج 2، ص 18.
(2) الوسائل، الباب 7 من أبواب الحيض، الحديث 2.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»