درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٥٦
لحاظه كذلك في إرادة الاخر حيث ان لحاظه كذلك لا يكاد يكون الا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ومعه كيف يمكن إرادة معنى اخر معه كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ اخر غير لحاظه كذلك في هذه الحال انتهى (1).
أقول يمكن ان يكون حاصل مرامه دام بقاؤه انه بعد ما يكون اللفظ وجها وإشارة إلى ذات المعنى فاللفظ من حيث كونه إشارة إلى معناه ليس إشارة إلى اخر لتباين المعنيين وبالعكس ولو جعل إشارة واحدة ووجها واحدا لكلا المعنيين فهو من باب استعمال واحد في معنى واحد لأن المعنيين بهذا اللحاظ يكونان معنى واحدا في هذا الاستعمال نظير استعمال لفظ اثنين في معناه فاستعمال اللفظ في المعينين غير معقول قلت لا إشكال في إمكان إرادة الشيئين من لفظ واحد على نحو قائمها على صفة التعدد كما انه لا إشكال في إمكان إرادتهما على نحو الوحدة الاعتبارية فلو استعمل لفظ في المتعدد على النحو الثاني فلا إشكال في انه من باب استعمال اللفظ في المعنى الواحد فان كان ذلك المعنى موضوعا له اللفظ يكون الاستعمال حقيقيا والا يكون مجازيا وان استعمل في المتعدد على النحو الأول يكون من باب استعمال اللفظ الواحد في المعينين وحينئذ ان كان الملحوظ في هذا الاستعمال هو الوضعين فيكون من باب استعمال اللفظ في المعينين الحقيقيين وان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في كل منهما فيكون من باب استعمال اللفظ في المجازيين وان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في أحدهما والوضع في الاخر فيكون من باب استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي وليت شعري ان دعوى الاستحالة هل هي راجعة إلى إرادة الإنسان الذوات المتعددة من دون ملاحظة عنوان الاجتماع أو راجعة إلى امر اخر

(1) الكفاية، الأمر الثاني عشر من المقدمة، ج 1 ص 54.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»